فهرس الكتاب

الصفحة 415 من 654

وكان جاهلاً بذلك فأتت المرأة بالولد لستة أشهر من وقت العقد وإمكان الوطء أن الولد لاحق بالزوج.

٢٥٤٦ - وأجمعوا [....] اليمين إذا كان فاسدًا مع الجهل أن الولد لاحق.

٢٥٤٧ - وكذلك إذا كان العقد فاسدًا على من يجوز له أن يعقد عليه وكان بفساد [.........] به الولد ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك.

٢٥٤٨ - وإجماع المسلمين على أن الولد يلحق لتسعة أشهر [.....] الولد لأكثر من تسعة أشهر وفي الحمل يكون أكثر من تسعة أشهر.

٢٥٤٩ - وأجمعوا أن حمل النساء قد يكون [أكثر من تسعة أشهر] إلا محمد بن عبد الله بن الحكم فإنه قال: ما تحمل المرأة حملاً أكثر من تسعة أشهر أبدًا.

٢٥٥٠ - واتفقوا على أن الرجل إذا تزوج امرأة فجاءت بولد جائز أن يكون منه فهو لاحق به.

٢٥٥١ - واتفقوا أن الأمة إذا ولدت من سيدها واعترف بولدها كان نسبه لاحقًا به.

٢٥٥٢ - ولا خلاف في أن النكاح الجائز والفاسد يثبت بهما النسب واحدًا إذا لم يعلم أنه كان محرمًا.

٢٥٥٣ - وإذا تزوج المحبوس بأمهاتهم وأخواتهم وجب إلحاق النسب، لأن ذلك التزويج جائز عندهم وهذا ما لا تنازع فيه بين العلماء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت