فهرس الكتاب

الصفحة 75 من 654

٤٨٦ - واتفقوا أن للزوج مؤاكلتها ومشاربتها.

واتفقوا أن الحائض وإن رأت الطهر ما [لم] تغسل فرجها أو تتوضأ فوطؤها حرام.

٤٨٧ - واتفقوا أنها لا تصلي حتى تغسل رأسها وجسدها كله.

٤٨٨ - والحائض إذا طهرت وارتفع دمها وجب عليها الاغتسال، فلا تنازع بين أهل العلم في ذلك.

٤٨٩ - وإذا حاضت المرأة الجنب فلا غسل عليها للجنابة حتى تطهر، ثم يجزئها غسل واحد، هذا مذهب جميع الفقهاء، إلا أهل الظاهر، فإنهم يوجبون عليها غسلين.

٤٩٠ - وطهر الحائض بالنقاء والجفوف، أو (القصة البيضاء) هو الإجماع.

٤٩١ - واتفقوا أن القصة البيضاء المتصلة شهرًا غير يوم طهر صحيح.

٤٩٢ - واتفقوا أن من لا ترى دمًا، ولا كدرة، ولا صفرة، ولا (استحاضة) ، ولا غيرها بعد أن تغتسل بالماء كلها فوطؤها حلال لمن هي له فراش، ما لم يكن هناك لمانع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت