فهرس الكتاب

الصفحة 295 من 1379

فيما بَلَغه عن شعبة (١) ، عن عمرو بن مُرَّة، عن عبد الله بن سَلِمة قال: صلَّى عبد الله -يعني: ابن مسعود- بأصحابه الجمعةَ ضحى، وقال: خَشِيتُ الحرَّ عليكم.

ثم قال الشافعي: وليسوا -يعني أهل الكوفة- يقولون بهذا، يقولون: لا يقول بهذا أحد (٢) ، صلَّى النبيُّ صلى الله عليه وسلم، وأبو بكرٍ، وعمرُ، وعثمانُ، والأئمَّةُ بعدُ في كلِّ جُمُعةٍ بعد زوالِ الشمسِ.

(١٧٤) ثم قال الشافعي (٣) فيما بَلَغه عن ابن مهدي (٤) ، عن سفيان، عن أبي إسحاق قال: رأيتُ عليًّا يَخطبُ يومَ الجمعةِ نصفَ النهارِ.

ثم قال: ولسنا ولا إياهم نقول بهذا، نقول: لا يَخطبُ إلا بعد الزوال.

قال: وكذلك روِّينا عن عمرَ، وغيره (٥) .


(١) كذا ورد بالأصل. وفي المطبوع: «أخبرنا شعبة» ، وما في الأصل موافق لما في «معرفة السُّنن والآثار» (٢/ ٤٧٤ - ط دار الكتب العلمية) .
(٢) كذا ورد بالأصل. وتحرَّف في المطبوع إلى: «ولا يقول به أحد» ! وجاء على الصواب في النسخة المحققة (٨/ ٤٨٥ - ط دار الوفاء) .
(٣) في «الأم» (٧/ ١٦٧) .
وصحَّح إسنادَه الحافظ في «الفتح» (٢/ ٣٨٧) .
(٤) كذا ورد بالأصل. وفي المطبوع: «أخبرنا ابن مهدي» ، وما في الأصل موافق لما في «معرفة السُّنن والآثار» (٢/ ٤٧٤ - ط دار الكتب العلمية) .
(٥) انظر ما تقدَّم (ص ٣١١ - ٣١٢، تعليق رقم ٢، ٣

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت