وحكاه القاضي الماوردي وأبو يعلى الحنبلي عن جماعة آخرين من الصحابة، ثم ادَّعيا أنَّه إجماع من الصحابة قاطع.
وبه قال أحمد بن حنبل (٤) ، وأبو عبيد القاسم بن سلاَّم، وإسحاق بن راهويه، وأبو ثور، ومحمد بن نصر، وابن المنذر (٥) ، وجمهور العلماء (٦) .
(١) أخرجه عبد الرزاق (٨/ ٤٨٦ رقم ١٦٠٠٠) والبيهقي (١٠/ ٦٦) من طريق سليمان التَّيمي، عن بكر بن عبد الله المُزَني، عن أبي رافع، عن زينب، فذكرته، بنحو ما تقدم.
وصحَّحه -أيضًا- ابن حزم في الموضع السابق.
(٢) انظر أقوالهم في «مصنَّف عبد الرزاق» (٨/ ٤٣٨، ٤٤٠، ٤٤١، ٤٤٣ رقم ١٥٨٢٦، ١٥٨٣١، ١٥٨٣٣، ١٥٨٣٥، ١٥٨٤٥) و «مصنَّف ابن أبي شيبة» (٣/ ٧٠، ٧١، ٧٢ رقم ١٢١٦٢، ١٢١٦٤، ١٢١٦٦، ١٢١٦٩، ١٢١٨٤) في الأيمان والنذور، باب النذر ما كفَّارته وما قالوا فيه؟ وباب النذر إذا لم يسم له كفَّارة
(٣) انظر: «روضة الطالبين» (٢/ ٥٦١) و «منهاج الطالبين» (٣/ ٣٨٠) .
(٤) انظر: «مسائل الإمام أحمد» (٢/ ٧٢ - رواية ابن هانئ) و (ص ٣٠٢ - رواية أبي داود) .
(٥) انظر: «الإقناع» له (١/ ٢٧٨) .
(٦) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (٤/ ١٧٩) .