فهرس الكتاب
الصفحة 540 من 1379
وذهب الإمام مالك بن أنس، وشيخه ربيعة، وأبو حنيفة في المشهور عنه إلى أنَّه لا كفَّارة في نذر اللَّجاج والغضب، بل يجب الوفاء بما نذر (٢) ، والله أعلم.
وهو قول الشَّعبي، والحكم، والحارث العُكلي، وابن أبي ليلى، ورواية عن محمد بن الحسن، نقلها ابن عبد البر، وغيره.
(١) نذرُ التبرُّر: هو أن يلتزمَ قُربةً إنْ حَدَثت نعمةٌ أو ذَهَبت نقمةٌ. «منهاج الطالبين» (٣/ ٣٨١) .
(٢) انظر: «المعونة على مذهب عالم أهل المدينة» (١/ ٦٥٠) و «شرح فتح القدير» (٥/ ٦٢) .
(٣) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (١٥/ ٤٧) و «مختصر اختلاف العلماء» للطحاوي (٣/ ٢٥٧) و «المحلى» لابن حزم (٨/ ٢)
حجم الخط: