وذهب الإمام مالك بن أنس، وشيخه ربيعة، وأبو حنيفة في المشهور عنه إلى أنَّه لا كفَّارة في نذر اللَّجاج والغضب، بل يجب الوفاء بما نذر (٢) ، والله أعلم.
وهو قول الشَّعبي، والحكم، والحارث العُكلي، وابن أبي ليلى، ورواية عن محمد بن الحسن، نقلها ابن عبد البر، وغيره.
(١) نذرُ التبرُّر: هو أن يلتزمَ قُربةً إنْ حَدَثت نعمةٌ أو ذَهَبت نقمةٌ. «منهاج الطالبين» (٣/ ٣٨١) .
(٢) انظر: «المعونة على مذهب عالم أهل المدينة» (١/ ٦٥٠) و «شرح فتح القدير» (٥/ ٦٢) .
(٣) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (١٥/ ٤٧) و «مختصر اختلاف العلماء» للطحاوي (٣/ ٢٥٧) و «المحلى» لابن حزم (٨/ ٢)