(٥٩٥) قال الشافعي (٣) : أنا محمد بن الحسن (٤) ، أنا محمد بن أبان، عن حماد، عن إبراهيم، عن عمرَ وعليٍّ -رضي الله عنهما- أنهما قالا: عَقْلُ المرأةِ على النِّصفِ من عَقْلِ (٥) الرَّجلِ في النَّفسِ، وفيما دونَهَا.
(١) أخرجه عبد الرزاق (٩/ ٣٢٤ رقم ١٧٣٩٥) عن معمر، عن ابن طاوس عن أبيه: أنَّ عمرَ بن الخطاب قَضَى في الأُذُن إذا استُؤصِلَت نصفَ الدِّيةِ.
وهذا منقطع، طاوس لم يَسْمع من عمر. قاله أبو زرعة. انظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص ١٠٠ رقم ٣٥٧) .
(٢) أخرجه عبد الرزاق (٩/ ٣٢٣ رقم ١٧٣٨٩) وابن أبي شيبة (٥/ ٣٥٣ رقم ٢٦٨٢٦) في الديات، باب الأذن ما فيها من الدية، وابن حزم في «المحلى» (١٠/ ٤٤٢) والبيهقي (٨/ ٨٥) من طريق أبي إسحاق السَّبيعي، عن عاصم بن ضَمرة، عن عليٍّ قال: في الأُذُن نصف الدِّية.
(٣) في «الأم» (٧/ ٣١١) .
(٤) وهو في «الحجَّة على أهل المدينة» (٤/ ٢٨٤) .
(٥) كذا ورد بالأصل. وفي المطبوع: «دية» .
(٦) في «الأم» (٧/ ١٧٧) .
(٧) كذا ورد بالأصل. وفي المطبوع: «أخبرنا شعبة» !