شقيق، عن عبد الله بن مسعود في جراحاتِ الرِّجالِ والنساءِ: تَستوي في السِّنِّ والمُوضِحَة، وما خلا فعلى النِّصفِ (١) .
(٥٩٧) وحديث أبي هريرة: أنَّ عمرَ استَشَارَ النَّاسَ في إملاصِ المرأةِ، فقال المغيرة بن شعبة: شَهِدتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قَضَى فيه بغُرَّة عبدٍ أو أَمَةٍ. سيأتي (٣) في مسند المغيرة بن شعبة.
عن عمرَ، فقال: ثناه حجَّاج، عن ابن جريج، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن المغيرة بن شعبة، عن عمرَ: أنَّه استَشَارَهم في إملاصِ المرأةِ.
(١) وله طريق أخرى: أخرجها ابن أبي شيبة (٥/ ٤١١ رقم ٢٧٤٨٦) في الديات، باب في جراحات الرجال والنساء، عن جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن عبد الله قال: تستوي جراحات الرجال والنساء في السِّنِّ والمُوضِحَة.
(٢) علَّقه البخاري في «صحيحه» (١٢/ ٢١٤ - فتح) بصيغة التمريض، فقال: ويُذكر عن عمرَ: تُقَادُ المرأة من الرجل في كلِّ عَمْد يَبلغُ نفسَه فما دونها من الجراح.
ووَصَله محمد بن الحسن في «الحجَّة على أهل المدينة» (٤/ ٨٥) وسعيد بن منصور (٢/ ٤٢ رقم ١٩٦٢) -ومن طريقه: الفَسَوي في «المعرفة والتاريخ» (٢/ ٨٣٢) والبيهقي (٨/ ٩٧) - عن هشيم. وابن أبي شيبة (٥/ ٤١١ رقم ٢٧٤٨٧) في الموضع السابق، عن جرير. كلاهما (هشيم، وجرير) عن المغيرة (وهو ابن مِقسم الضَّبِّي) عن إبراهيم النَّخعي قال: كان فيما جاء به عروة البارقي إلى شُريح من عند عمر -رضي الله عنه- ... ، فذكره.
وأعلَّه البيهقي بالانقطاع.
وقال الحافظ في «الفتح» (١٢/ ٢١٤) : وسنده صحيح، إن كان النَّخعي سَمِعَه من شُريح.
وصحَّح إسناده الألباني في «الإرواء» (٧/ ٣٠٧) .
(٣) انظر: «جامع المسانيد والسُّنن» (٨/ ١٥٩) .
(٤) (٤/ ٢٦٨) .
وأخرجه -أيضًا- البخاري (١٢/ ٢٤٧ رقم ٦٩٠٥) في الديات، باب جنين المرأة، و (١٣/ ٢٩٨ رقم ٧٣١٧، ٧٣١٨ - فتح) في الاعتصام، باب ما جاء في اجتهاد القضاة بما أنزل الله تعالى، من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن المغيرة بن شعبة، عن عمرَ ... ، فذكره.
وانظر: «الفتح» (١٢/ ٢٥٠) .