(٦٠٧) روى البيهقي -أيضًا- (٣) من حديث الشَّعبي قال: جعل عمرُ بن الخطاب الدِّيةَ في ثلاثِ سنينَ، وثلثي الدِّية في سنتين، ونصفَ الدِّيةِ في سنتين، وثُلُثَ الدِّيةِ في سَنَةٍ.
(١) قال عنه ابن معين: ليس بشيء. وقال البخاري: ليس بالقوي عندهم. وقال النسائي: ليس بثقة، ولا يُكتب حديثه. وضعَّفه أبو زرعة، وأبو حاتم، وأبو داود. انظر: «الجرح والتعديل» (٥/ ٣٤٧ رقم ١٦٤١) و «تهذيب الكمال» (٣٤/ ٢٤٧) .
لكن أخرج مالك في «الموطأ» (٢/ ٤٣٥) في العقول، باب ما يوجب العقل على الرجل في خاصة ماله، عن الزهري قال: مضت السُّنة أنَّ العاقلةَ لا تحمل شيئًا من دية العَمد، إلا أن يشاءوا ذلك.
(٢) ومن هذا الوجه: أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ٤٠٥ رقم ٢٧٤٢٠) في الديات، باب العمد والصلح والاعتراف، والبيهقي (٨/ ١٠٤) .
(٣) في «سننه» (٨/ ١٠٩ - ١١٠) من طريق ابن وهب، عن الثوري، عن أشعث بن سوَّار، عن الشَّعبي، به.
وأخرجه -أيضًا- عبد الرزاق (٩/ ٤٢٠ رقم ١٧٨٥٨) وابن أبي شيبة (٥/ ٤٠٥ رقم ٢٧٤٢٩) في الديات، باب الدية في كم تؤدَّى؟ من طريق أشعث، به.
(٤) ومن هذا الوجه: أخرجه البيهقي في «معرفة السُّنن والآثار» (١٢/ ١٦٠) .