١٩٢٤ - عن عائشةَ رضي الله عنها أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أنْ تَحْلِقَ المرْأةُ رَأْسَها.
قولها: "أن النبي - عليه السلام - نهى أن تَحْلِقَ المرأةُ رأسَها" ؛ يعني: السُّنَّةُ للمرأة أن تقصِّرَ شعرَها؛ أي: تقطعَ قليلًا من شعرها، وإنما نهاهُنَّ عن الحَلْقِ؛ لأن شعرَهنَّ زينةٌ وتلذُّذٌ لأزواجهنَّ، والحَلْقُ ربما يُبَغِّضُهُنَّ إلى أزواجِهنَّ.
مِنَ الصِّحَاحِ:
(من الصحاح) :
١٩٢٦ - عن عبد الله بن عَمْرو بن العاصِ - رضي الله عنهما -: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - وَقَفَ في حَجَّةِ الوَداعِ بِمِنًى للنَّاسِ يسأَلُونَهُ، فجاءَ رجُلٌ فقال: لم أَشعُرْ، فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أذْبَحَ، فقال: "اذْبَحْ ولا حَرَجَ" ، فجاءَهُ آخَرُ وقال: لم أَشعُرْ، فَنَحَرْتُ قَبْلَ أنْ أَرْمِيَ، فقال: "ارْمِ ولا حَرَجَ" ، فَما سُئِلَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ أو أُخِّرَ إلَاّ قال: "افْعَلْ ولا حَرَج" .
وفي روايةٍ: "أتاهُ رجُلٌ فقال: حَلَقْتُ قَبْلَ أنْ أرْميَ، قال: " ارْمِ ولا حَرَجَ "، وأتاهُ آخَرُ فقال: أفَضْتُ إلى البَيْتِ قَبْلَ أنْ أرْميِ، فقال: " ارْمِ ولا حَرَجَ ".
قوله: " لم أشعُرْ فحَلَقْتُ قبلَ أن أذبحَ، قال: اذبحْ ولا حَرَجَ".
(لم أَشْعُرْ) ؛ أي: لم أعلمْ، ظَنَّ هذا الرجلُ أن ذبحَ الهَدْيِ يجبُ تقديمُه