٣٥٥ - عن عائشة رضي الله عنها: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ أنْ يُسْتَمْتَعَ بِجُلُودِ المَيْتَةِ إذا دُبِغَتْ.
قوله: "بإهاب" ، (الإهاب) : الجلد.
راوي هذا الحديث: عبد الله بن عكيم، وهو ليس من الصحابة؛ لأنه لم يلق النبي عليه السلام.
* * *
٣٥٦ - وعن مَيْمُونة رضي الله عنها قالت: مرَّ على رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - رِجالٌ يَجُرُّون شاةً، قال: "لو أخذْتُمْ إهابَهَا" ، قالوا: إنَّها مَيْتَةٌ، فقال: "يُطَهِّرُهُ الماءُ والقَرَظُ" ، ويُروى: "دِباغُها طُهُورُها" .
قوله: "لو أخذتم إهابها" ؛ أي: لو أخذتم إهابها فدبغتُموه لكان حسنًا، أو: لكان جائزًا.
قوله: "يطهره الماء والقَرَظ" ، (القَرَظ) : ورق شجرٍ - أي: سلم -، أو قشرُ بلوطٍ يُدبغ به، يعني: يطهِّره خلطُ القَرَظ بالماء ودباغةُ الجلد به، والله أعلم.
* * *
(باب المسح على الخفين)
مِنَ الصِّحَاحِ:
٣٥٧ - سُئِلَ عليُّ بن أبي طالب - رضي الله عنه - عَن المَسْحِ على الخُفَّيْنِ، فقال: