مِنَ الحِسَانِ:
٢١٩٤ - عن رافِعٍ بن خَدِيجٍ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ زرعَ في أرضِ قومٍ بغيرِ إذنِهِمْ فليسَ لهُ مِنَ الزَّرْعِ شيءٌ ولهُ نَفَقَتُهُ" ، غريب.
قوله: "من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، فليس له من الزرع شيءٌ وله نفقته" ؛ يعني: ما حصل من الزرع يكون لصاحب الأرض، وليس لصاحب البذر إلا بذره، وبهذا قال أحمد.
وأما غير أحمد قالوا: ما حصل من الزرع فهو لصاحب البذر، وعليه أجرة الأرض من يوم غصب الأرضَ إلى يوم تفريغ الأرض.
* * *
(باب الإجارة)
٢١٩٦ - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - "أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - احْتجَمَ وأعطَى الحجَّامَ أجْرَهُ، واسْتَعَطَ" .
قوله: "واستعط" ؛ أي: أدخل الدواء في أنفه، هذا الحديث يدل على صحة الاستئجار، وجواز المداواة.
* * *
مِنَ الصِّحَاحِ:
٢١٩٧ - عن أبي هريرةَ - رضي الله عنه -، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما بعثَ الله نبيًّا إلَّا رَعى الغَنمَ" ، فقال أصحابُهُ: وأنتَ؟ فقال: "نعم، كنتُ أرْعَى على قَراريطَ لِأهلِ مكَّةَ" .