فهرس الكتاب

الصفحة 2077 من 3031

جنس منها بالكلية؛ لئلا ينقطع جنسُ الكلاب، فنهي عن قتل كلِّها وأمر بقتل بعضها.

قوله: "فاقتلوا منها كل أسود بهيم" ، (البهيم) : الأسود الذي لا بياض فيه، قيل: علته أن الكلب الأسود أكثرُ إضرارًا بالناس، وأقلُّ نفعًا، وأبعدُ من الصيد والحراسة، وأكثرُ نعاسًا.

وروي عن أحمد وإسحاق أنهما قالا: لا يحِلُّ صيدُ الكلب الأسود.

* * *

٣١٣٨ - عن ابن عبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن التَّحريشِ بين البهائمِ.

قوله: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن التحريش بين البهائم" ، (التحريش) : إغراء الكلب وغيره من الدواب بعضها على بعض، وحَمْلِ بعضها على نَطْح بعض، أو عَضه.

* * *

٣ - باب ما يحلُّ أكلُه وما يحرُمُ

(باب ما يحل أكله وما يحرم)

مِنَ الصِّحَاحِ:

٣١٣٩ - قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "كُلُّ ذِي نابٍ مِنَ السَّباعِ فأكْلُهُ حرامٌ" .

قوله: "كلُّ ذي ناب من السِّباع فأكلُه حرام" ، ذُكر بحثُه في باب الصيد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت