فهرس الكتاب

الصفحة 475 من 3031

٩ - باب تَطْهير النَّجاسات

(باب تطهير النجاسات)

مِنَ الصِّحَاحِ:

٣٣٨ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا شرِبَ الكلْبُ في إناءِ أحدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا" .

قوله: "إذا شرب الكلب" بَحْثُ هذا الحديثِ يأتي في الذي بعده.

* * *

٣٣٩ - وقال: "طُهُورُ إناءِ أحدِكُمْ إذا وَلَغَ فيهِ الكلبُ أنْ يغسلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولاهُنَّ بالتُّرابِ" ، رواه أبو هريرة - رضي الله عنه -.

قوله: "طهور إناء أحدكم" ، (الطهور) بضم الطاء، بمعنى التطهير أو الطهارة.

"إذا ولغ" ؛ أي: إذا أدخل فيه الكلب فمه.

"أولاهن بالتراب" ؛ يعني: يكون الماء الأول مكدَّرًا (١) بالتراب، وفي حديثٍ آخر: "أولاهن أو أخراهن" فيجب استعمال التراب في مرةٍ من السبعة أيَّةِ مرةٍ كانت.

وعلةُ جَعْلِ التراب في الماء: أن التراب طهورٌ في التيمم، والماء طهور، فيجب استعمال الطهورين في ولوغ الكلب؛ لكون نجاسته أغلظَ النجاسات.

ومذهب أبي حنيفة: أن ولوغ الكلب كسائر النجاسات، لا حاجةَ إلى عدد السبع، ولا إلى استعمال التراب فيه.

وعند مالك: يغسل سبعًا من غير تراب، دليله الحديث الذي قبل هذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت