"الأوداج": وهي عُروق الحَلْق.
* * *
٣١٢٩ - عن جابرٍ - رضي الله عنه - أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "ذَكاةُ الجَنينِ ذَكاةُ أمِّهِ" .
قوله: "ذكاة الجنين ذكاة أمه" ، (الجنين) : الولد ما دام في بطن أمه؛ يعني: إذا ذبحت شاة أو غيرها وفي بطنها جنين ميت حَلَّ أكلُ الجنين؛ لأنه إذا ذُبحت أمُّه فكأنما ذُبح هو.
وقال أبو حنيفة: لا يحل أكلُه إلا أن يُخْرَجَ حيًا ويُذبح.
* * *
٣١٣٢ - وعن أبي واقِدٍ اللَّيثيِّ قال: قَدِمَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - المدينةَ وهُمْ يَجُبُّونَ أسْنِمَةَ الإبلِ ويَقْطعُونَ ألْياتِ الغَنَمِ، قال: "ما يُقْطعُ مِنَ البهيمةِ وهيَ حيَّةٌ فهو مَيْتَة" .
قوله: "يجُبُّون" أي: يقطعون.
"أسنمة" ، جمع سنام، (الأليات) جمع أَلْية؛ يعني: يقطعون السَّنام والأَلْيةَ في حال الحياة، فنهاهم النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال: كل عضو قُطع من حيوان فذلك العضو حرامٌ لأنه ميت.
* * *
(باب ذِكر الكَلْبِ)
مِنَ الصِّحَاحِ:
٣١٣٣ - عن ابن عمرَ - رضي الله عنهما - أنَّه قال: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنِ اقتنَى كَلْبًا إلا