فهرس الكتاب

الصفحة 498 من 3031

التميمي، والله أعلم.

* * *

[١٣ - باب الحيض]

(باب الحيض)

مِنَ الصِّحَاحِ:

٣٧٨ - قال أنسٌ - رضي الله عنه -: إنَّ اليهودَ كانُوا إذا حاضَتْ المرأةُ منهُمْ لمْ يُوْاكِلُوها، فسألَ أصحابُ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فأنزلَ الله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ} الآية، فقالَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "اصنَعُوا كُلَّ شيءٍ الَاّ النِّكاحَ" .

(مِنَ الصِّحَاحِ) :

قوله: "إن اليهود" ، (اليهود) : جمعٌ، واحدها: يهودي.

آكل يؤاكل مؤاكلةً: إذا أكل واحدٌ مع واحدٍ.

"لم يؤاكلوها" ؛ يعني: يحترزون عنها في الأكل والشرب.

قوله: "فسأل أصحاب النبي" ؛ يعني: سأل الصحابة رسول الله - عليه السلام - عن ذلك: هل نجانبهن في الأكل والشرب ومساكنتهن في حال الحيض كما فعلت الهود، أم لا؟، فأنزل الله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ} [البقرة: ٢٢٢] .

(المحيض) في قوله: {عَنِ الْمَحِيضِ} : زمان؛ يعني: يسألونك عن حكم زمان الحيض {قُلْ هُوَ أَذًى (١) } ؛ أي: هو قذرٌ ونجسٌ يتأذى أزواجهن بمجامعتهن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت