فهرس الكتاب

الصفحة 865 من 3031

٤٧ - باب العَتِيْرةِ

(باب العتيرة)

مِنَ الصِّحَاحِ:

١٠٤٤ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا فَرَعَ ولا عَتِيْرَة" ، قال: والفَرَعُ أول نِتاجٍ كان يُنْتَجُ لهم، كانوا يَذبحونه لطَواغِيتِهم، والعَتِيرَةُ في رجبٍ.

قوله: "لا فَرَعَ ولا عَتِيْرَة" ، والفَرَعُ: أولُ نِتاجٍ كان يُنْتَجُ لهم، (الفَرَع) - بفتح الراء -: أولُ ولدٍ ولدته ناقة، الكفارُ كانوا يذبحونه لأصنامهم بمنزلة الأُضحيَة في الإسلام.

و (العَتِيْرَة) : جمل أو شَاة، كلُّ واحدٍ بقَدْرِ وُسْعِهِ، كانوا يذبحونه في رجب لأصنامهم، و (عَتَرَ) : إذا ذَبَحَ، والفَرَعُ والعَتِيْرَةُ كلاهما منهي في الإسلام، وجَوَّزَ ابن سيرين العَتيرة وقال: لا بأس بذبح شاة في رجب لا للأصنام.

* * *

مِنَ الحِسَان:

١٠٤٥ - عن مِخْنَفِ بن سُليم: أنه شهدَ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يخطبُ يومَ عرفةَ يقولُ: "على كلِّ أهلِ بيتٍ في كلِّ عامٍ أُضحيةٌ وعَتِيْرَةٌ" ، ضعيفٌ، ومنسوخٌ.

قوله: "على كل أهل بيت في كل عام أُضحيَّة وعتيرة" ، الأضحيةُ واجبةٌ عند أبي حنيفة على مَنْ مَلَكَ نِصابًا من المال المزكَّى بدليل هذا الحديث، وأما العَتِيْرَة فلا تجوز عنده كالشافعي وغيره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت