فهرس الكتاب

الصفحة 1920 من 3031

أرسلتُ إليكَ لأِبعثَكَ في وَجْهٍ يُسَلِّمُكَ الله ويُغنِّمُكَ، وأَزْعبُ لكَ زَعْبَةً مِن المالِ "، فقلتُ: يا رسولَ الله! ما كانَتْ هِجرَتي لِلمالِ، ما كانَتْ إلا للهِ ولرسولِه، فقال: " نِعِمَّا بالمالِ الصَّالحِ للرَّجُلِ الصَّالحِ ".

قوله: " لأبعثَك في وَجْهٍ "؛ أي: لأرسلَك في عمل.

" وأَزْعَبَ "؛ أي: وأدفعَ إليك " زُعْبَةً " - بضم الزاء -؛ أي: قطعةً من المال؛ يعني: أعطيكَ أُجْرَةِ سَعْيك.

" نِعِمَّا بالمال الصالِح "، الباء زائدة؛ أي: نِعْمَ الشيءُ المالُ الحلال " للرجل الصالح "؛ أي: لا بأسَ بجمعِ المالِ الحلالِ إذا كان الرجلُ يؤدِّي منه حقوقَ الله تعالى.

* * *

٥ - باب الأقضيةِ والشَّهاداتِ

(باب الأقضية والشهادات)

مِنَ الصِّحَاحِ:

٢٨٢٧ - عن ابن عباسٍ - رضي الله عنهما -، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: " لو يُعْطَى النَّاسُ بدعْواهُم لادَّعى ناسٌ دِماءَ رِجالٍ وأموالَهم، ولكنَّ البينةَ على المُدَّعي, واليمينَ على المُدَّعَى عليهِ ".

قولُه: " ولكن اليمين على المدَّعَى عليه"؛ يعني: لا يدفَعُ إلى المدَّعِي ما ادَّعاه بمجرَّدِ دعواه، ولكنْ عليه البَيِّنَة، فإن لم يكنْ له بَيِّنَةٌ يحلِفُ المدَّعى عليه أنه لا شيءَ في ذِمَّتِه للمُدَّعِي، وتَبْرأ ذمته.

* * *

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت