فهرس الكتاب

الصفحة 494 من 3031

التعصيب: الشد، "أن يعصب" ؛ أي: أن يشد خرقةً على جرحه حتى لا يصل إليه الماء، ويمسح بالماء على وجه الخرقة ويتيمم.

وفي الفقه خلافٌ في تقديم التيمم على الوضوء وتأخيره، وليس في الغسل ترتيب.

* * *

١٢ - باب الغُسْل المَسْنون

(باب الغسل المسنون)

مِنَ الصِّحَاحِ:

٣٧١ - عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا جاءَ أحدُكُم الجُمعَة فَلْيَغْتَسِل" .

(مِنَ الصِّحَاحِ) :

قوله: "إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل" هذا أمرُ سنةٍ لا وجوبٍ، وغسلُ الجمعة لا يصحُّ قبل الصبح.

* * *

٣٧٢ - وقال: "غُسْلُ يومِ الجمعةِ واجِبٌ على كُلِّ مُحْتَلِمٍ" ، رواه أبو سعيد الخُدري - رضي الله عنه -.

قوله: "غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم" .

قوله: "واجب": هذا تأكيد الاستحباب، وليس المراد به الوجوب، وهذا كقول القائل: حقُّ فلان علينا واجبٌ، ودعاؤه واجب. ومعلومٌ أن دعاءه غير واجب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت