فهرس الكتاب

الصفحة 650 من 3031

فعند الشافعي تجوز هذه الأشياء في الصلاة وغيرها، وعند أبي حنيفة: لا تجوز إلَاّ في غير الصلاة.

* * *

٦١٣ - وعن جابر قال: قرأ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - على أصحابهِ سورَةَ الرحمنِ فسكَتُوا، فقال: "لقدْ قرأتُها على الجنِّ فكانُوا أحسنَ مَرْدُودًا مِنْكُمْ، كلَّما أَتيتُ على قوله: {فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ} قالوا: لا بشيءٍ من نِعَمِكَ رَبنا نكذبُ، فَلَكَ الحَمْدُ" ، غريب.

قوله: "أحسن مردودًا" ؛ أي: أحسن ردًّا وإجابةً، و (المردود) هنا بمعنى: الرد؛ لأنه جاء في بعض الروايات: "أحسن ردًّا" .

قوله: "فبأي آلاء ربكما تكذِّبان": الخطاب للإنس والجن، (الآلاء) : النِّعَم؛ يعني: أيُّ نِعَمٍ مما أَنعَمَ الله تعالى عليكم تجحدون؛ يعني: تعلمون أن كلَّ النَّعَمِ من الله تعالى ثم تجحدون نعمةً بتركِ شكرِهِ وتكذيبِ رُسلِه وعصيانِ أمرِه.

* * *

١٢ - باب الرُّكُوع

(باب الركوع)

مِنَ الصِّحَاحِ:

٦١٤ - قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَقيموا الركوعَ والسجودَ، فوالله إني لأراكم مِن بعدِي" .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت