فهرس الكتاب

الصفحة 495 من 3031

قوله: "على كل محتلم" ؛ أي: بالغ؛ لأن الصبي غير مأمور، وعلَّة الغُسل: إزالة الوسخ والرائحة الكريهة كي لا يتأذى بعض الناس برائحة بعض.

* * *

٣٧٣ - وقال: "حقٌّ على كُلِّ مُسلمٍ أنْ يَغْتَسِلَ في كُلِّ سَبعةِ أيَّامٍ يومًا يَغسِلُ فيه رأسَهُ وجَسَدَهُ" ، رواه أبو هريرة - رضي الله عنه -.

قوله: "حق على كل مسلم" !

بحثُ قوله: "حق" ، كبحثِ قوله: "واجب" ، وقد ذكر.

* * *

مِنَ الحِسَان:

٣٧٤ - عن سَمُرَة بن جُنْدب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ توضَّأَ يومَ الجمعةِ فَبِها ونِعْمَتْ، ومن اغتسَلَ فالغُسْلُ أفْضَلُ" .

قوله: "فبها" ؛ أي: فبالشريعة أَخَذَ، و "نعمت" ؛ أي: نعمت الخصلةُ الوضوء.

هذا الحديث صريحٌ بأن غسل الجمعة سنَّة.

* * *

٣٧٥ - وقال: "مَنْ غَسَّلَ مَيَّتًا فَلْيَغْتَسِلْ، ومَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأَ" ، رواه أبو هريرة.

وقال: "من غسل ميتًا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ" .

علة الغسل: أنه ربما يلحقه رَشاشٌ من الماء المغسول به الميت من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت