فهرس الكتاب

الصفحة 482 من 3031

والوجه الثالث: أن لبس جلود السباع والركوب عليها من فعل السلاطين، وفيه تكبُّرٌ وزينة، ولا يليق هذا بالصلحاء، فإذا كان النهي لأجل ترك التكبر والخيلاء يكون النهي نهيَ تنزيهٍ إذا قلنا: يطهر الشعر بالدباغ، أو كان جلدًا لم يكن عليه شعر.

* * *

٣٥٢ - وعن أبي المَليح عن أبيه - رضي الله عنهما -: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهى عن جُلُودِ السِّباعِ أنْ تُفْتَرشَ.

قوله: "عن أبي المليح عن أبيه: أن النبي - عليه السلام - نهى عن جلود السباع أن تفترش": أي: تبسط ويجلس عليها.

و "أبو المليح" بفتح الميم وكسر اللام: اسمه عامر، واسم أبيه: أسامة بن عمير الهذلي.

* * *

٣٥٣ - ورُوي عن أبي المَليح - رضي الله عنه -: أنَّهُ كَرِهَ ثَمنَ جُلُودِ السِّباعِ.

قوله: "أنه كره ثمن جلود السباع" ؛ يعني: أن رسول الله - عليه السلام - كره بيع جلود السباع وشراءها، وذلك قبل الدباغ؛ لكونها نجسة قبل الدباغ، وأما بعد الدباغ فيجوز.

* * *

٣٥٤ - وعن عبد الله بن عُكَيْم قال: أتانا كتابُ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أنْ لا تَنْتَفِعُوا مِنَ المَيْتَةِ بإِهابٍ ولا عَصَبٍ" .

قيل: هذا فيما لم يُدبغ لِمَا رُوي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت