فهرس الكتاب

الصفحة 1760 من 3031

بعدما ضمن، رجعَ على العبد، واستسعاهُ فيه، فإذا أدَّاه عتقَ، وولاؤه كلُّه له؛ أي: للمُعتِق.

* * *

٢٥٣٤ - وعن أبي هريرةَ - رضي الله عنه -، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَن أَعْتَقَ شِقْصًا من عبدٍ عَتَقَ كلُّه إنْ كانَ له مالٌ، فإن لم يكنْ لهُ مالٌ استُسعيَ العبدُ غيرَ مَشقوقٍ عليهِ" .

قوله: "مَن أعتق شِقْصًا في عبد، أُعتق كلُّه" ، (الشَّقْص والشَّقيص) : النصيب.

قوله: "إن لم يكنْ له مالٌ استُسعي العبدُ غيرَ مشقوقٍ عليه" ، قال الخطَّابي: وقد تأوَّلَه بعضُ الناس، فقال: معنى السعاية: أن يُستسعَى العبدُ لسيده؛ أي: يُستخدمَ، ولذلك قال: (غيرَ مشقوق عليه) ؛ أي: لا يُحمَّل فوقَ ما يلزمُه من الخدمة، بل يُقدَّر ما فيه من الرِّقِّ، لا يُطالَبُ بأكثرَ منه.

معنى قول الخطَّابي: أي: يُستسعَى العبدُ لسيده؛ أي: لسيده الذي لم يُعتِق إن كان المعتِقُ مُعسِرًا.

حاصل معنى هذا الحديث: أنَّ مَن أَعتقَ نصيبًا من عبدٍ مُشترَكٍ بينه وبين شريكه، عتقَ كلُّه إن كان مُوسِرًا، وإن كان مُعسِرًا، فلشريكِهِ أن يَستخدمَ العبدَ بقدر نصيبه فيه، ولا يُكلِّفَه فوق حقِّه.

* * *

٢٥٣٥ - عن عِمرانَ بن حُصَينٍ - رضي الله عنه -: أنَّ رجلًا أعتقَ ستةَ مَمْلوكينَ لهُ عندَ مَوْتِهِ، لم يكنْ لهُ مالٌ غيرُهم، فدَعا بهم رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فجَزَّأَهم أَثلاثًا ثم أَقرَعَ بينَهم، فأَعْتَقَ اثنينِ، وأَرَقَّ أربعةً، وقالَ لهُ قولًا شديدًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت