فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
٣٤٢٢ - عن أبي هريرةَ قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "العَينُ حَقٌّ" ، ونَهَى عن الوَشْمِ.
قوله: "العينُ حقٌّ، ونهى عن الوَشْمِ" ؛ يعني: ذكرَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أشياءَ كثيرةً في حديثٍ، منها قوله: العينُ حقٌّ، والوَشْمُ مَنهيٌّ، بهذه العبارة أو بعبارة أخرى بهذا المعنى، ومعنى قوله: (العينُ حقٌّ) : أن تأثيرَ العين في الأشياء صدقٌ، وإنما قال - صلى الله عليه وسلم - هذا الكلام؛ لأن الصحابةَ اختلفوا في تأثيرها؛ فقال بعضهم: العينُ مؤثِّرةٌ، وقال بعضهم: لا تؤثَّر العينُ، فبيَّن رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن العينَ مؤثِّرةٌ، ويأتي شرحه في (كتاب الطب والرُّقَى) .
* * *
٣٤٢٣ - وقال ابن عمرَ: لقد رأيتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - مُلَبدًا.
قوله: "لقد رأيت رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - مُلبدًا" .
التلبيد: إلصاق شَعر الرأس بعضها من بعض، بأن يجعل فيه صمغًا ليدفعَ القَمْلَ، ولئلا يتفرَّق الشَّعرُ، وهذا يُصنعَ في الإحرام، وأراد بإيراد هذا الحديث في هذا الباب: بيان جواز التلبيد في غير الإحرام أيضًا.
* * *
٣٤٢٤ - عن أنسٍ - رضي الله عنه - قال: نَهَى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أنْ يتزعفرَ الرَّجلُ.
قوله: "نهى النبيُّ أن يتَزَعْفَرَ الرجلُ" ؛ يعني: أن يستعملَ الرجلُ الزعفرانَ في ثوبه وبدنه، وعلةُ النهي: أن استعمالَ الزعفران عادةُ النساء، فلا يليق بالرجال تشبيهُ أنفسهم بالنساء.
* * *