فهرس الكتاب

الصفحة 390 من 3031

١٩٤ - وقال: "إذا توضَّأَ العبدُ المُسلمُ - أو: المُؤمن - فغَسلَ وَجهَهُ خرجَ مِنْ وَجهِهِ كُلُّ خطيئةٍ نظرَ إليها بعَينه مَعَ الماءِ - أو: معَ آخرِ قَطْرِ الماءِ - فإذا غسلَ يَدَيْهِ خرجَ مِنْ يَديْهِ كُلُّ خطيئَةٍ بَطَشَتْها يداهُ مع الماءِ - أو: مع آخرِ قَطْرِ الماءِ - فإذا غسلَ رِجْلَيْهِ خرجَ كلُّ خطيئةٍ مَشَتْها رِجلاهُ مَعَ الماءِ - أو: معَ آخرِ قطْرِ الماء حتى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ" ، رواه أبو هريرة - رضي الله عنه -.

قوله: "إذا توضَّأ العبد المسلم أو المؤمن" ، (أو) في قوله: (أو المؤمن) للشكِّ من الراوي.

يعني: شكَّ الراوي أنه - عليه السلام - قال: إذا توضَّأَ العبد المسلم، أو قال: العبد المؤمن.

وكذلك (أو) في قوله: "أو مع آخر قطر الماء" ؛ يعني: شكَّ أنه قال: مع الماء أو قال: مع آخر قَطْرِ الماء.

(القَطْرُ) بسكون الطاء -: إجراءُ الماءِ وإنزالُه قطرةً قطرةً، والمراد ها هنا: إجراءُ ماءِ الوُضوءِ على الأعضاء عند غسلها.

والقَطْرُ أيضًا: جمعُ القَطْرة.

(البطشُ) : الأخذُ، يعني كل ذنبٍ فعلَتْهُ يداه من ملامسة النساء المحرمة وغيرها.

قوله: "مشتها" ، أي: مشت إليها، فحذف (إلى) .

"نقيًا" ، أي: طاهرًا، يعني: التوضُّؤ يطهِّرُ الرجلَ من صغائر الذنوب.

* * *

١٩٥ - وقال: "ما مِنِ امرئٍ مُسلمٍ تحضُرُهُ صلاةٌ مكتوبةٌ، فيُحْسِنُ وُضوءَها وخُشُوعَها ورُكُوعَها، إلَّا كانَتْ كَفَّارةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوبِ ما لَمْ يأْتِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت