فهرس الكتاب

الصفحة 490 من 3031

تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ} إلى آخر الآية [النساء: ٤٣] .

قوله عليه السلام: "وجعلت تربتها لنا طهورًا" ، (تربتها) ، أي: ترابُ الأرض، (طهورًا) ؛ أي: مطهِّرًا.

قوله: "إذا لم نجد الماء" ، (إذا) : للشرط، يعني: لا يجوز التيمم إلا إذا لم يجد الماء، وكذلك يجوز لمَن به مرضٌ أو جراحةٌ يضرُّه استعمال الماء، يجوز التيمم مع وجود الماء.

* * *

٣٦٥ - وقال عِمْران: كُنَّا في سَفَرٍ معَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فصلَّى بالنَّاسِ، فلمَّا انفتلَ إذا هو برَجُلٍ مُعتزلٍ لم يُصَلِّ مع القومِ، فقال: "ما منعَكَ أنْ تصلِّيَ معَ القومِ؟ " ، قال: أصابَتْني جنابةٌ ولا ماءَ قال: "عليكَ بالصَّعيدِ فإنَّه يكفيك" .

قوله: "وقال عمران: كنا في سفرٍ مع النبي - عليه السلام - فصلى بالناس، فلما انفتل إذا هو برجلٍ معتزلٍ" .

قوله: "انفتل" ؛ أي: رجع وفرغ من الصلاة، "إذا هو برجل" ؛ أي: إذا رسول الله - عليه السلام - حاصل برجل؛ يعني: رأى رسول الله - عليه السلام - رجلًا واقفًا في ناحية لم يصلِّ مع القوم.

"معتزل": اسم فاعلٍ من اعتزل: إذا خرج من بين القوم، ووقف في جانبٍ منفردًا.

"عليك بالصعيد" ؛ يعني: يلزم عليك التيمُّمُ بالصعيد، و (الصعيد) : التراب عند الشافعي، ووجهُ الأرض سواءٌ كان عليها الترابُ أو لم يكن عند أبي حنيفة.

قوله: "فإنه يكفيك": أي: سيغنيك عن الوضوء، ويدفع عنك القضاء، بل من تيمم وصلَّى فلا قضاء عليه سواءٌ كان محدِثًا أو جنبًا.

* * *

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت