فهرس الكتاب

الصفحة 602 من 3031

قوله: "لا تُقبَل صلاةُ حائضٍ إلا بخمارٍ": أراد بالحائض: الحرة التي بلغت سنَّ الحيض، ولم يرد بها الحائض؛ فإن الحائض لا تصلي.

يعني: لا تقبل صلاة الحرة إلا بخمار، وهو المِقْنَعَة؛ يعني: لا يجوز لها كشفُ الرأس بخلاف الرجل.

والأمة يجوز لها كشف الرأس، ويأتي دليلُهُ في موضعه، إن شاء الله تعالى.

* * *

٥٣٥ - وعن أُمِّ سَلَمة: أنَّها سألتْ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: أتُصلِّي المرأَةُ في دِرْعٍ وخِمارٍ ليسَ عليها إزارٌ؟ قال: "إذا كانَ الدِّرْعُ سابغًا يُغطَّي ظُهورَ قَدَمَيْها" ، ووقفَه جماعةٌ على أُمِّ سَلَمة.

قوله: "إذا كان الدرعُ سابغًا" , (الدرع) : قميصُ المرأة.

"ليس عليها إزارٌ" ؛ أي: ليس تحت قميصها إزارٌ ولا سراويل.

"سابغًا" ؛ أي: تامًا بحيث "يغطي" ؛ أي: يسترُ قميصُها "ظهورَ قدميها" ؛ يعني: إذا ستر قميصها ظهور قدميها جازت صلاتها.

"ووقفه بعضُهم على أم سلمة" ؛ يعني: قال بعض أصحاب الحديث: إن هذا عبارةُ أمِّ سلمة، لا عبارة رسول الله عليه السلام.

* * *

٥٣٦ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ السَّدْلِ في الصَّلاةِ، وأنْ يُغطَّي الرجُلُ فاهُ ".

قوله: " نهى عن السَّدلِ في الصلاة، وأن يغطَّيَ الرجلُ فاه"، (السدل) :

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت