فهرس الكتاب

الصفحة 667 من 3031

ويُروى عنه: نهى أن يعتَمِدَ الرجلُ على يديهِ إذا نهضَ في الصلاةِ.

قوله: "وهو معتمد على يده" ؛ أي: وهو متَّكِئ على يده؛ يعني: إذا جلس للتشهد لا يضع يده على الأرض، بل يضعها على ركبته.

قوله: "أن يعتمد الرجلُ على يدَيه إذا نهض في الصلاة" ؛ يعني: لا يضع يديه على الأرض ولا يتكِئ عليهما إذا قام إلى القيام، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشافعي: يضع يدَيه على الأرض ويتكِئ عليها إذا قام إلى القيام.

* * *

٦٥٠ - قال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: كان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - في الركعتين الأُوليينِ كأنه على الرَّضْفِ حتى يقومَ.

قوله: "كأنه على الرَّضْف" ، (الرَّضف) : الحَجَرُ الحارُّ.

يعني بـ "الركعتَين الأولَيَين": التشهد الأول من صلاةٍ هي ثلاثُ ركعاتٍ أو أربعٌ؛ يعني: لا يلبث في التشهد الأول كثيرًا، بل يقوم إذا فرغ من التحيات والصلاة، ولا يدعو ولا يقرأ: "كما صلَّيتَ" (١) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت