على أنه سُنَّةٌ مؤكدةٌ يجوز تركُها بعذرٍ، والعَمَى عذرٌ إذا لم يكن له قائدٌ، ولعل رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لم يرخِّص لابن أم مكتوم - مع أنه قال: ليس له قائدٌ - لتأكيد، أو لأنه يعلم أنه يَقدِرُ على الحضور بغير قائدٍ.
* * *
٧٥٧ - وقال ابن عُمَرَ: إنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كانَ يَأْمُرُ المُؤَذِّنَ إذا كَانَتْ ليلةٌ ذاتُ بَرْدٍ وَمَطَرٍ يقولُ: أَلا صَلُّوا في الرِّحالِ.
قوله: "ألا صلُّوا في الرِّحال" ؛ يعني: صلُّوا في بيوتكم، ولكم الرخصةُ في ترك الجماعة إن كان لكم عذرٌ.
* * *
٧٥٨ - وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا وُضعَ عَشاءُ أَحَدِكُمْ وَأُقِيمَت الصَّلاةُ؛ فَابْدَؤا بالعَشاءِ, ولا يَعْجَل حتى يَفْرغُ مِنْهُ" .
قوله: "فابدؤوا بالعَشاء ... " إلى آخره، (العِشاء) بكسر العين: هي الصلاة المعروفة والوقت المعروف، و (العَشاء) بفتح العين: ما يُؤكَل في ذلك الوقت؛ يعني: لو غلبَ الجوعُ على أحدٍ، بحيث أزالَ حضورَ قلبه لو حضر الجماعةَ، جازَ له تركُ الجماعة والأكلُ؛ شرطَ ألا يُفوتَ الصلاةَ عن الوقت.
* * *
٧٥٩ - وعن عائشة أنها قالت: قال: "لا صلاةَ بِحَضْرَةِ طَعامٍ، وَلَا وَهُوَ يُدافعُهُ الأَخْبَثانِ" .
قوله: "لا صلاةَ بحضرة الطعام، ولا هو يدافعه الأخبثان" ، (الأخبثان) : البول والغائط؛ يعني: إذا حضر الطعامُ وهو جائعٌ، أو غلبَ عليه الأخبثان