فهرس الكتاب

الصفحة 760 من 3031

الفرائضِ من الصلوات عن القُعُود.

قولها: "فكان إذا قَرأَ ... " إلى آخره، يعني: إذا صلَّى عن القيام يركع ويسجدُ عن القيام، وإن صلَّى عن القعود يركعُ ويسجدُ عن القعود، ولا يقومُ لأجلِ الركوع إذا صلَّى عن القُعود.

* * *

٨٢٩ - قالت عائشةُ رضي الله عنها: لم يكنْ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - على شيءٍ من النوافلِ أشدَّ تعاهُدًا منه على ركعتَي الفَجْرِ.

قولها: "من النوافل" ؛ أي: من السُّنَن.

"تَعَاهُدًا" ؛ أي: مداومةً على رَكْعتي الفجر؛ أي: على سنة الفجر.

* * *

٨٣٠ - وعن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ركعتا الفَجْرِ خيرٌ من الدُّنيا وما فيها" .

قولها: "وما فيها" ؛ أي: وما في الدنيا من المال، وليس معناه وما يصْدُرُ عن عبادِ الله فيها من الأعمالِ الصالحة، وقراءةِ القرآن، والذِّكْر، والصيامِ، وغيرِ ذلك من الخيرات.

* * *

٨٣١ - وقال: "صلُّوا قبلَ المَغربِ ركعتينِ، صلُّوا قبلَ المغربِ ركعتينِ" ، قال في الثالثة: "لمَنْ شاءَ، كراهية أن يتَّخِذها الناسُ سُنةً" .

قوله: "صلُّوا قبلَ المغرِب رَكْعتين" ؛ يعني: السنةُ أن يصلِّيَ رَكعتين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت