فهرس الكتاب

الصفحة 862 من 3031

١٠٣٧ - وعن البَراء بن عازب: أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - سُئل ماذا يُتَّقَى من الضحايا؟، فأَشارَ بيدِه فقال: "أربعًا: العرجاءُ البَينُ ظَلَعُها، والعوراء البَينُ عَوَرُها، والمريضةُ البينُ مرضُها، والعَجْفاءُ التي لا تُنْقي" .

قوله: "ماذا يُتقى من الضَّحَايا" ؛ (يُتَّقَى) : أي: يُحتَرَزُ، (الظَّلَعُ) : العَرَجُ، أَنْقَى يَنْقى: إذا صار ذا مُخٍّ.

"لا تُنْقِي" ؛ أي: لا يَبْقَى بها نِقْيٌ، وهو المُخُّ من غاية العَجَفِ.

* * *

١٠٣٨ - وعن أبي سعيد - رضي الله عنه - قال: كانَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُضَحَّي بكبشٍ أَقْرَنَ فَحيلٍ، يَنظرُ في سوادٍ ويأكلُ في سوادٍ، ويمشي في سوادٍ.

قوله: "يضحي بكبش أقْرَنَ فحيل" ، (الفَحيل) : الفَحْلُ المُختار السَّمين.

"وينظرُ في سُواد" ؛ أي: حوالي عينيه أَسْوَد.

"ويأكل في سَواد" ، أي: فيه أَسْوَد.

"ويمشي في سَواد" ، أي: رجله أَسْوَد.

* * *

١٠٣٩ - عن مُجاشِعٍ - من بني سُلَيْمٍ - أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كانَ يقول: "إن الجَذَعَ يُوَفِّي مما يُوَفِّي منه الثَّنِيُّ" .

قوله: "يُوَفَّى" ؛ أي: يجزئ، يعني: الجَذَعُ من الضَّأن يجوزُ تضحيته كما يجوز تضحية الثَّنِيَّ من المَعز وغيره.

واسم أبيه: مسعود بن ثعلبة بن وهب.

* * *

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت