وقال النسائي أيضًا (٢) ، عن عبد الله بن سَرْجس، أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يبولن أحدكم في جُحر".
مسلم، عن أبي أيوب، (٣) . أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أتيتم الغائط، فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا"، قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فننحرف عنها، ونستغفر الله.
وعن ابن عمر (٤) قال: رقيت على بيت أختي حفصة، فرأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "قاعدًا لحاجته، مستقبل الشام، مستدبر القبلة" وفي رواية (٥) "مستقبلًا بيت القدس".
الترمذي (٦) : عن جابر بن عبد الله، قال: "نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - أن نستقبل القبلة ببولٍ فرأيته قبل أن يقبض (٧) بعام يستقبلها" قال: هذا حديث حسن غريب.
(١) النسائي: (١/ ١٩٧) (٤) كتاب الغسل والتيمم (١) باب ذكر نهي الجنب عن الإغتسال في الماء الدائم - ولفظ النسائي "ثم يغتسل منه أو يتوضأ".
(٢) النسائي: (١/ ٣٣) (١) كتاب الطهارة (٣٠) كراهية البول في الحُجْر.
(٣) مسلم: (١/ ٢٢٤) (١) كتاب الطهارة (١٧) باب الإستطابة - رقم (٥٩) .
(٤) مسلم: (١/ ٢٢٤ - ٢٢٥) (٢) كتاب الطهارة (١٧) باب الإستطابة - رقم (٦١) .
(٥) مسلم: (١/ ٢٢٥) (٢) كتاب الطهارة (١٧) باب الإستطابة - رقم (٦١) .
(٦) الترمذي: (١/ ١٥) (١) أبواب الطهارة (٧) باب ما جاء من الرخصة في ذلك - رقم (٩) وهذا الحديث ساقط ص نسخة (ب) و (ف) .
(٧) (د) : يموت.