وعن عبد الله بن مسعود (٢) ، في رجل تزوج امرأة فمات عنها، ولم يدخل بها ولم يفرض لها فقال: لها الصداق كاملًا وعليها العدة، ولها الميراث.
(١) د: (ملزقا) وفي الأصل. (مطلقا) وما أثبته من (د، ف) .
(٢) أبو داود: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٢١١٤) .
(٣) في الأصول. (معقل بن يسار) وهو خطأ.
(٤) الترمذي: (٣/ ٤٥٠) (٩) كتاب النكاح (٤٣) باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها - رقم (١١٤٥) .
(٥) الترمذي: (٣/ ٤٢٨) (٩) كتاب النكاح (٢٧) باب ما جاء في المحلل والمحلل له - رقم (١١٢٠)