فهرس الكتاب

الصفحة 620 من 909

وفي هذا الحديث، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "خير النكاح

أيسرُه".

قال أبو داود: أخاف أن يكون هذا الحديث ملصقًا (١) لأن الأمر على خلاف هذا.

وعن عبد الله بن مسعود (٢) ، في رجل تزوج امرأة فمات عنها، ولم يدخل بها ولم يفرض لها فقال: لها الصداق كاملًا وعليها العدة، ولها الميراث.

فقال مَعْقِل بنُ سنان (٣) : سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى به في بَرْوَعَ بنت واشِق.

وهذا الحديث أيضًا، خرّجه الترمذي (٤) ، وقال: حديث حسنٌ صحيح. ويروى أن الشافعي رجع إلى حديث بروع.

[باب في المحلل]

الترمذي (٥) عن عبد الله بن مسعود قال: لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المحلل والمحلل له.

قال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.


(١) د: (ملزقا) وفي الأصل. (مطلقا) وما أثبته من (د، ف) .
(٢) أبو داود: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٢١١٤) .
(٣) في الأصول. (معقل بن يسار) وهو خطأ.
(٤) الترمذي: (٣/ ٤٥٠) (٩) كتاب النكاح (٤٣) باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها - رقم (١١٤٥) .
(٥) الترمذي: (٣/ ٤٢٨) (٩) كتاب النكاح (٢٧) باب ما جاء في المحلل والمحلل له - رقم (١١٢٠)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت