فأتيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: صنعتُ أمراً عظيمًا، قبلت وأنا صائم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أرأيتَ لو تمضمضتَ بماء وانت صائم"، قلت: لا بأس بذلك، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ففيم".
مسلم (١) ، عن عائشة، وأم سلمة زَوْجي النبي - صلى الله عليه وسلم - أنهما قالتَا: إنْ كانَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليُصْبِحُ جُنباً من جِمَاعٍ، غير احتلام في رمضانَ ثم يَصُومُ".
أبو داود (٣) ، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من ذرعه القيء (٤) وهو صائم، فليس عليه القضاء (٥) ، وإن استقاء فليقض".
(١) مسلم: (٢/ ٧٨٠، ٧٨١) (١٣) كتاب الصيام (١٣) باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب - رقم (٧٨) .
(٢) البخاري: (٤/ ١٧٤) (٣٠) كتاب الصوم (٣٢) باب الحجامة والقيء للصائم - رقم (١٩٣٨) .
(٣) أبو داود: (٢/ ٧٧٦، ٧٧٧) (٨) كتاب الصوم (٣٢) باب الصائم يستقيء عامدًا - رقم (٢٣٨٠) .
(٤) في أبي داود: (قيء) .
(٥) في أبي داود: (قضاء) .
(٦) مسلم: (٢/ ٨٠٩) (١٣) كتاب الصيام (٣٣) باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر - رقم (١٧١) .