البخاري (١) ، عن أبي هريرة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عرض على قومٍ اليمين فأسرعوا، فَأَمَرَ أنْ يُسهَمَ بَيْنَهم في اليَمينِ أيهم يَحْلِفُ.
مسلم (٢) ، عن أبي أمامة الحارثي، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من اقتطع حق امرئٍ مُسلِمٍ بيمينِهِ فقد أوجب اللهُ لَهُ النَّارَ وحرَّم عليه الجنَّةَ" فاقال لَهُ رجلٌ: وِإن كان شيئًا يسيرًا يا رسول الله، قال: "وإنْ قَضِيبًا
مسلم (٣) ، عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي (٤) ، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لُقَطَةِ الحاجِّ.
وعن زيد بن خالد (٥) ، عن رسول أدته - صلى الله عليه وسلم - قال: "من آوى ضَالَّةً فهو ضالٌّ (٦) ما لم يُعَرِّفْهَا".
وعنه (٧) ، أنَّ رجلًا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن اللُّقَطَةِ فقال: "عَرِّفْهَا سنةً، ثم اعرف وِكَاءَهَا وعِفَاصَهَا ثم استنفق (٨) بها فإن جاءَ ربُّها فأدِّهَا إليه" فقال: يا رسول الله فضالَّةُ الغنم؟، فقال: "خُذْهَا فإنما هي لك أو لأخيك أو للذِّئب" قال: يا رسول الله فضالَّةُ الإِبل؟ قال: فغضِبَ
(١) البخاري: (٥/ ٣٣٧) (٥٢) كتاب الشهادات (٢٤) باب إذا تسارع قوم في اليمين - رقم (٢٦٧٤) .
(٢) مسلم: (١/ ١٢٢) (١) كتاب الإيمان (٦١) باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين - رقم (٢١٨) .
(٣) مسلم: (٣/ ١٣٥) (٣١) كتاب اللقطة (١) باب في لقطة الحاج رقم (١١) .
(٤) (ف، د) : (التميمي) .
(٥) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (١٢) .
(٦) المراد بالضال هنا: المفارق للصواب.
(٧) مسلم: (٣/ ١٣٤٨) (٣١) كتاب اللقطة - رقم (٢) .
(٨) أي تملكها ثم أنفقها على نفسك.