فهرس الكتاب

الصفحة 723 من 909

ووصيته. فقال الأشعري: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأحلَفَهُما بعد العصر، والله (١) ما خانا ولا كذبا، فأمضى شهادتهما.

النسائي (٢) ، قال: نا عمرو بن عليّ، قال: نا عبدُ الأعلى، نا سعيد بن أبي عَرُوبة، عن قتادة، عن سعيد بن أبي بُردة (٣) ، عن أبيه، عن أبي موسى، أنَّ رجلين اختصما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في دابَّةٍ ليس لواحدٍ منهما بيِّنةٌ، فقضى به (٤) بينهُما بِنصفين.

قال: إسناد جيد.

أبو داود (٥) ، عن أبي هريرة، أن رجلين اختصما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في متاع ليس لواحد منهما بينة، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "استهما على اليمبن ما كانا (٦) أحبا ذاك أو كرها (٧) ".

وعن أبي هريرة (٨) ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا كره الإثنان اليمينَ أو استحباها فليستهما عليها (٩) ".


(١) أبو داود: (بالله ما خانا ولا كذبا ولا بدلا ولا كتما ولا غيرا وإنها لوصية الرجل وتركته) ، وفي (ف) : (بالله ما خانا) .
(٢) النسائي: (٨/ ٢٤٨) (٤٩) كتاب آداب القضاة (٣٥) القضاء فيمن لم تكن له بينة - رقم (٥٤٢٤) . هو معمول عند أهل الحديث.
(٣) (ف) : (بريدة) .
(٤) النسائي: فقضى بها بينهما نصفين.
(٥) أبو داود: (٤/ ٣٩) (١٨) كتاب الأقضية (٢٢) باب الرجلين يدَّعيان شيئًا وليست لهما بينه - رقم (٣٦١٦) .
(٦) أبو داود: (كان) .
(٧) (ف) : (أو كرهاه) .
(٨) أبو داود: (٤/ ٣٩) (١٨) كتاب الأقضية (٢٢) باب الرجلين يدعيان شيئا وليست لهما بينة - رقم (٣٦١٧) .
(٩) (عليها) : ليست في (ف) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت