فماتَتْ، فمرَّ بِهَا رسولُ الله - صلى الله فقالَ: "هَلَّا أخذتُم إهَابَهَا (١) ، فدبغتُمُوهُ، فانتفعتُم بِهِ؟ فَقالُوا: إنها ميَتةٌ، فقَالَ: إنَّما حَرُمَ أكلُهَا".
أبو داود (٤) ، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرًا أو أذى، فليمسحْهُ وليصلِّ فيهما".
باب في قص الشارب، وإعفاء اللحية، والإستحداد، وتقليم الأظافر ونتف الإِبط، والختان، ودخول الحمام، والنهي أن ينظر أحدٌ إلى عورة أحد
مسلم (٥) ، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "خالفوا المشركين، أحفُوا الشَّوارِبَ وأَعفوا اللحى" (٦)
(١) إهابها: اختلف أهل اللغة، فقيل: هو الجلد مطلقًا، وقيل هو الجلد قبل الدباع، فأما بعده فلا يسمى إهابًا، وجمعه أَهَب وأهُب.
(٢) المصدر السابق - رقم (١٠٥) .
(٣) الترمذي: (٤/ ١٩٣) (٢٥) كتاب اللباس (٧) باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت - رقم (١٧٢٨) .
(٤) أبو داود. (١/ ٤٣٧) (٢) كتاب الصلاة (٨٩) باب الصلاة في النَّعل - رقم (٦٥٠) .
(٥) مسلم: (١/ ٢٢٢) (٢) كتاب الطهارة (١٦) باب خصال الفطرة - رقم (٥٤) .
(٦) مسلم: (وأوفوا اللحى) . وكذا ب، د، ف.
(٧) المصدر السابق - رقم (٥٥) .