قال: لا، بل بيعٌ، فاشترى منه شاةً، فصُنِعَتْ وأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بِسَوَاد البطنِ (١) أن يُشوى.
قال: وأيمُ الله، ما من الثَّلَاثِينَ ومِائَةٍ إلَّا حزَّ لَهُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حُزَّة (٢) من سواد بطنها، إن كان شاهدًا أعطاهُ، وإن كان غائبًا خَبَأَ لَهُ.
وعن عائشة (٣) ، قالت: اشترى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من يهوديٍّ طعامًا بنسيئةٍ فَأَعطَاهُ دِرْعًا لَهُ، رَهْنًا.
مسلم (٤) ، عن سعيد بن المسيب، عن معمر بن عبد الله، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من احْتَكَرَ فَهُوَ خاطِئٌ" فقيل لسعيد: فإِنَّك تَحْتَكِرُ؟ قال سعيدٌ: إنَّ مَعْمَرًا الذي كان يُحَدِّثُ هذا الحديث كان يِحْتكِرُ.
وعنه (٦) ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو بِعْتَ من أخِيكَ ثَمَرًا فأصابَتْهُ جائِحَةٌ فلا يَحِلُّ لك أنْ تأخذ مِنْهُ شيئًا، بم تَأْخُذُ مال أخِيكَ بغير حقٍّ؟ ".
(١) سواد البطن: الكبد.
(٢) حزة: القطعة من اللحم، وفي مسلم: (حز له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حزة، حزة من سواد بطها) .
(٣) مسلم: (٣/ ١٢٢٦) (٢٢) كتاب المساقاة (٢٤) باب الرهن وجوازه في الحضر والسفر - رقم (١٢٤) .
(٤) مسلم: (٣/ ١٢٢٧) (٢٢) كتاب المساقاة (٢٦) باب تحريم الإحتكار في الأقوات - رقم (١٢٩) .
(٥) مسلم: (٣/ ١١٩١) (٢٢) كتاب المساقاة (٣) باب وضع الجوائح - رقم (١٠) .
(٦) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (١٤) .