النسائي (١) عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من لم يدعْ قولَ الزور والعمل به، والجهل في الصوم، فليس لله حاجةً في ترك طعامه وشرابه".
مسلم (٢) ، عن أبي هريرة -رِوَايةً- "إذا أصبح أحَدُكُمْ يومًا صائِماً، فلا يرفُثْ ولا يَجْهَلْ، فإن امرؤٌ شاتَمَهُ أو قاتَلُه، فليقُلْ: إنِّي صائم، إنِّي صائِمٌ".
الترمذي (٣) ، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا بَقِيَ نِصفٌ من شعبان فأمسكوا عن الصوم (٤) ".
مسلم (٥) ، عن أبي هريرة - أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن صِيَامِ يومين: يوْمِ الأضحى ويوم الفطرِ.
(١) أخرجه النسائي في الكبرى في الصيام، كذا عزاه المزى في التحفة (١٠/ ٣٠٧، ٣٠٨) .
(٢) مسلم: (٢/ ٨٠٦) (١٣) كتاب الصيام (٢٩) باب حفظ اللسان للصائم - رقم (١٦٠) .
(٣) الترمذي: (٣/ ١١٥) (٣) كتاب الصوم (٣٨) باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف الثاني من شعبان لحال رمضان - رقم (٧٣٨) .
(٤) في الترمذي: (إذا بقى نصف من شعبان فلا تصوموا) .
(٥) مسلم: (٧٩٩١٢) (١٣) كتاب الصيام (٢٢) باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى - رقم (١٣٩) .
(٦) مسلم: (٢/ ٨٠٠) (١٣) كتاب الصيام (٢٣) باب تحريم صوم أيام التشريق - رقم (١٤٤) .