النسائي (٣) ، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ينظر اللهُ إلى رجل أتى رجلًا، أو امرأةً في الدبر (٤) ".
مسلم (٥) ، عن سعد بن أبي وقاص، أنَّ رجلًا جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إنَّي أعزل عن امرأتي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لِمَ تفعلُ ذلِكَ؟ " فقال- الرَّجُلُ: أُشْفِقُ على ولدِها، أو على أولادِها (٦) فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو كان ذلك ضارًا، ضرَّ
عن أبي سعيد الخدري (٧) ، قال: غزونا مع رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - غزوةَ بالمصطلق (٨) ، فسبينا كرائِم العربِ، فَطَالَتْ علينا العزوبة (٩) ، ورغبنا في الفِدَاءِ، فأردنا أن نستمتَع ونعزل فقلنا: نفعَلُ ورسولُ الله - صلى الله
(١) مسلم: نفس الكتاب والباب السابق - رقم (١١٩) .
(٢) أي مكبوبهَ على وجهها.
(٣) خرجه النسائي في كتاب عَشرة النساء - رقم (١١٥) .
(٤) النسائي: (دبر) .
(٥) مسلم: (٢/ ١٠٦١) (١٦) كتاب النكاح (٢٢) باب جواز الغيلة وهي وطء المرضع، وكراهة العزل - رقم (١٤٣) .
(٦) (أو على أولادها) : ليس في (ف) .
(٧) مسلم: (٢/ ١٠٦١) (١٦) كتاب النكاح (٢٢) باب حكم العزل - رقم (١٢٥) .
(٨) مسلم: (بلمصطلق) وكذا (ف) وفي (د) : بمصطلق. ومعنى بلمصطلق: أي بني مصطلق.
(٩) د، ف: (العزبة) وكذا مسلم.