فهرس الكتاب

الصفحة 625 من 909

قال خالد الحذاء: ولو قلتُ: رفعه لصدقْتُ، ولكنَّهُ قال: السُّنَّةُ كذلك.

مسلم (١) ، عن أبي ذر، أنَّ ناسًا من أصحابِ النبي - صلى الله عليه وسلم - قالوا للنبي - صلى الله عليه وسلم -: يا رَسُولَ الله (٢) ذهب أهل الدُّثُورِ (٣) بالأجور، يُصَلُّون كما نُصَلِّي، ويصُومُونَ نصوم، ويتصدَّقُونَ بفضول أموالهم. قال: "أو ليس قد جعل الله لكم ما تَصَّدَّقُونَ؟ إنَّ بِكُلِّ تسبيحةٍ صدقةً وكُلُّ تكبيرةٍ صدقَة، وكلُّ تحميدةٍ صدقة (٤) ، وأمرٌ. بالمعروف صدقةٌ، ونهيٌ عن مُنْكرٍ صدقَةٌ، وفي بُضْع أحدكم صدقَةٌ" قالوا: يا رسول الله! يأتي (٥) أحدُنا شهوتَهُ، ويكونُ لَهُ فيها أجرٌ؟ قال: "أرأيتم لو وضعها في حرامٍ أكان عليه فيها وِزْرٌ؟ فكذلك إذا وضعها في الحلالِ كَانَ لَهُ أجرٌ".

وعن أبي سعيد الخدري (٦) قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن من شر (٧) الناس عند الله منزلةً يوم القيامةِ، الرجل يُفْضِي إلى امرأتِهِ وتُفْضِي إليه، ثم يَنْشُرُ سِرَّهَا".

وعن جابر (٨) ، قال: كانت اليهود تقول إذا أتى الرَّجُلُ امرأتَهُ، من دُبُرِهَا في قُبُلِهَا، كان الولد أحول، فنزلت {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} .


(١) مسلم: (٢/ ٦٩٧) (١٢) كتاب الزكاة (١٦) باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف - رقم (٥٣) .
(٢) الإسم الكريم: سقط من الأصل.
(٣) جمع دثر وهو المال الكثير.
(٤) مسلم: (وكل تهليلة صدقة) .
(٥) مسلم: (أياتي) .
(٦) مسلم: (٢/ ١٠٦٠) (١٦) كتاب النكاح (٢١) باب تحريم إفشاء سر المرأة - رقم (١٢٣) .
(٧) مسلم: (أشر) .
(٨) مسلم: (٢/ ١٠٥٨) (١٦) كتاب النكاح (١٩) باب جواز جماعه امرأته في قبلها - رقم (١١٧) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت