مسلم (٢) ، عن أبي سعيد الخدري، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس في حبٍ ولا تَمْرٍ (٣) صدقَةٌ، حتى يَبْلُغ خمسةَ أوْسُقٍ، ولا فيما دُونَ خَمْسِة ذَوْدٍ صدقةٌ، ولا فيما دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ".
وهو عند مسلم من حديث جابر بن عبد الله، والوسق ستون صاعًا، وصاع النبي - صلى الله عليه وسلم - خمسة أرطال وثلث، والأوقية أربعون درهمًا. هذا التفسير من كتاب الترمذي (٥) .
(١) البسملة والصلاة: ليست في (ب، د) .
(٢) مسلم: (٢/ ٦٧٤) (١٢) كتاب الزكاة - رقم (٥) .
(٣) د: تمر: ولا حب.
(٤) البخاري: (٣/ ٣٦٣) (٢٤) كتاب الزكاة (٣٢) باب زكاة الورق - رقم (١٤٤٧) . ولفظه: (وليس فيما دون خمس أواقٍ صدقة)
(٥) الترمذي: (٣/ ٢٢، ٢٣) (٥) كتاب الزكاة (٧) باب ما جاء في صدقة الزرع والتمر والحبوب - رقم (٦٢٦، ٦٢٧) .