مسلم (١) ، عن عائشة: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من ماتَ وعليهِ صيامٌ صامَ عنه وَلِيُّهُ".
وعن ابن عباسٍ (٢) ، أنَّ امرأة أتت رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إِنَّ أمِّي ماتَتْ وعليها صَومُ شهرٍ، فقال: "أرأيت لو كان على أُمُّكِ دَيْنٌ (٣) أكنُتِ تقضِينَهُ؟ " قالت. نعم. قال: "فَدَيْنُ اللهِ أحقُّ بالقَضَاءِ".
مسلم (٥) ، عن عائشة، قالت: إن كانت إحدانا لتفطر في زمن (٦) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فما تقدر على أن تقضيه مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى يأتي شعبان.
في هذا الحديث، عن يحيى بن سعيد، الشغل (٧) برسوت الله - صلى الله عليه وسلم - أو من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
(١) مسلم: (٢/ ٨٠٣) (١٣) كتاب الصيام (٢٧) باب قضاء الصيام عن الميت - رقم (١٥٣) .
(٢) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (١٥٤) .
(٣) في مسلم: (أرأيت لو كان عليها دين) .
(٤) مسلم: نفس الكتاب والاب السابقين - رقم (١٥٦) .
(٥) مسلم: (٢/ ٨٠٣) (١٣) كتاب الصيام (٢٦) باب قضاء رمضان في شعبان - رقم (١٥٢) .
(٦) سلم: (زمان) .
(٧) أي يمنعني الشغل برسول الله - صلى الله عليه وسلم -.