وعنه (١) ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من اشترى شاةً (٢) مُصَرَّاةً فهو بالخيار ثلاثَةَ أيامٍ، فإن رَدَّهَا، ردّ مَعَهَا صاعًا من طعام، لا سَمْرَاءَ".
مسلم (٥) ، عن أبي هريرة، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تَلَقَوُا الجَلَبَ (٦) فمن تلقَّى (٧) فاشترى (٨) مِنْهُ، فإذا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ، فهو بالخيار".
النسائي (٩) ، عن أنس، أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أَنْ يَبِيعَ حاضرٌ لبادٍ، وإن كان أَبَاهُ أوْ أَخَاهُ.
البخاري (١٠) ، عن المِقْدَامِ بنِ مَعْدِي كَرِبَ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "كِيلُوا طَعَامَكمْ يُبَارَكْ لَكُمْ فيه (١١) ".
(١) (مسلم: (٣/ ١١٥٨) (٢١) كتاب البيوع (٧) باب حكم بيع المصراة - رقم (٢٥) .
(٢) (شاة) ليست في (ف) .
(٣) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٢٦) .
(٤) سمراء: أي الحنطة، ومحنى قوله "لا سمراء" أي لا تتعين السمراء بعينها للرد، بل الصاع من الطعام الذي هو غالب قوت البلد، يكفي.
(٥) مسلم: (٣/ ١١٥٧) (٢١) كتاب البيوع (٥) باب تحريم تلقي الجلب - رقم (١٧) .
(٦) الجلب: هو كل ما يجلب للبيع.
(٧) مسلم: (فمن تلقاه) .
(٨) (ف) : (واشترى) .
(٩) النسائي: (٧/ ٢٥٦) (٤٤) كتاب البيوع (١٧) بيع الحاضر للبادي - رقم (٤٤٩٢) .
(١٠) البخاري: (٥/ ٤٠٤) (٣٤) كتاب البيوع (٥٢) باب ما يستحب من الكيل - رقم (٢١٢٨) .
(١١) (فيه) : ليست في البخاري.
(١٢) مسلم: (٣/ ١١٦٢) (٢١) كتاب البيوع (٨) باب بطلان بيع المبيع قبل القبض - رقم (٣٩) .