أبو داود (١) ، عن ابن عمر، أنَّ الرسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يبيع أحدٌ طعامًا اشتراهُ بكيلٍ حتى يستوفيه.
مسلم (٢) ، عن ابن عمر، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من اشترى طعامًا، فلا يبِعْهُ حتى يستوفِيهُ ويقبضه".
قال: وكُنَّا نشتري الطعام من الرُّكْبَانِ جزافًا، فنهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنْ نبِيعَهُ حتى ننقُلَهُ من مكانِهِ.
وعنه (٤) ، أنَّهم كانوا يُضْرَبُونَ على عَهْدِ الرسول - صلى الله عليه وسلم - إذا اشتروا الطعام (٥) جزافًا، أن يبيعُوهُ في مكَانِهِ حتى يُحَوِّلُوهُ.
وقال البخاري (٧) ، عن ابن عمر، أنَّهُمْ كانوا يشترون الطَّعَامَ من الرُّكْبَانِ على عَهْدِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيبعثُ عليهم من يمنَعُهُمْ أنْ يبيعُوهُ حيثُ اشْتَرَوْه حتى يُنْقَل (٨) حيث يُبَاعُ الطَّعَامُ.
(١) أبو داود: (٣/ ٧٦٢) (١٧) كتاب البيوع والإجارات (٦٧) باب في بيع الطعام قبل أن يستوفي - رقم (٣٤٩٥) .
(٢) مسلم: (٣/ ١١٦١) (٢١) كتاب البيوع (٨) باب بطلان بيع المبيع قبل القبض - رقم (٣٥) .
(٣) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٣٤) .
(٤) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٣٧) .
(٥) مسلم: (طعامًا) .
(٦) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٣٨) .
(٧) البخاري: (٤/ ٣٩٨) (٣٤) كتاب البيوع (٤٩) باب ما ذكر في الأسواق - رقم (٢١٢٣) .
(٨) البخاري: (ينقلوه) .