فهرس الكتاب

الصفحة 762 من 909

النسائي (١) ، عن عليّ قال: زنت جاريةٌ لي فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "لا تضربها حتى تضع".

مسلم (٢) ، عن أبي هريرة، قال: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا زَنَت أمةُ أحدكم فتبيَّن زِنَاها، فليجلِدْهَا الحدَّ ولا يُثَرِّبْ عليها (٣) ، ثمَّ إِنْ زنتْ فليجلِدهَا الحدَّ، ولا يُثرِّبْ عليها ثم، إن زَنتْ الثالثة، فتبيَّن زِنَاهَا فليبعها ولو بحبل من شَعَرٍ".

[باب في القطع]

مسلم (٤) ، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لعن الله السارِقَ يسرق البيضَةَ فتُقْطَعُ يَدُهُ، ويسرق الحبل فتقطَعُ يَدُهُ".

وفي أخرى (٥) : "إنْ سرق حبلاً، وإنْ سرق بيضةً".

وقال البخاري (٦) ، قال الأعمش: كانوا يرون أنه بيضُ الحديد، والحبل كانوا يرون أنه منها ما يساوي دراهم.

مسلم (٧) ، عن عائشة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إلا في رُبْعِ دينارٍ فصاعِداً".


(١) الموضع السابق.
(٢) مسلم: (٣/ ١٣٢٨) (٢٩) كتاب الحدود (٦) باب رجم اليهود، أهل الذمة، في الزنى - رقم (٣٠) .
(٣) التريب: هو التوبيخ واللوم على الذنب.
(٤) مسلم: (٣/ ١٣١٤) (٢٩) كتاب الحدود (١) باب حد السرقة ونصابها - رقم (٧) .
(٥) الموضع السابق.
(٦) البخاري: (١٢/ ٨٣) (٨٦) كتاب الحدود (٧) باب لعن السارق إذا لم يُسمِّ، عقب حديث رقم (٦٧٨٣) .
(٧) مسلم: (٣/ ١٣١٢) (٢٩) كتاب الحدود (١) باب حد السرقة ونصابها - رقم (٢) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت