وعن ابن عمر (١) ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قَطَعَ سارِقاً في مِجَن قيمتُهُ ثلاثةُ دراهم.
أبو داود (٢) ، عن إسماعيل بن أمية، أنَّ نافعاً حدثه، أن عبد الله بن عمر حدثهم، أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قَطَعَ يَدَ رجُل سَرَقَ ترساً من صُفَّةِ النساء ثمنُهُ ثلاثةُ دراهم.
البخاري (٣) ، عن عائشة قالت: لَم تكن (٤) تُقطعُ يدُ السارق في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أدني من ثمن المجنّ: ترس أو حَجْفةٍ وكان كل واحدٍ منهما ذا ثمن.
زاد أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده عنها: وإنَّ يد السارق لم تكن تقطع في (٥) عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الشيء التافِهِ.
مسلم (٦) ، عن عائشة قالت: كانت امرأةٌ مخزوميَّةٌ تستعِيرُ المتاعَ وتجحَدُهُ، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تُقْطَعَ يَدُهَا.
وعنها (٧) ، أنَّ قريشاً أهمَّهُمْ شأنُ الخزوميَّةِ (٨) التي سَرَقت في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوةِ الفتحِ، فقالوا: من يُكَلِّمُ فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم -؟ قالوا: من يجترئ عليه إلا أسامة حِبُّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟، فكلَّمَهُ فيها أُسامَةُ بن زيدٍ، فتلوَّنَ وجهُ رسول الله - صلى الله عليه
(١) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٦) .
(٢) أبو داود: (٤/ ٥٤٨) (٣٢) كتاب الحدود (١١) باب ما يقطع فيه السارق - رقم (٤٣٨٦) .
(٣) البخاري: (١٢/ ٩٩) (٨٦) كتاب الحدود (١٣) باب قول الله تعالى {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} - رقم (٦٧٩٤) .
(٤) (تكن) : ليست في البخاري.
(٥) (ف) : (على) .
(٦) مسلم: (٣/ ١٣١٦) (٢٩) كتاب الحدود (٢) باب قطع السارق الشريف وغيره - رقم (١٠) .
(٧) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٩) .
(٨) مسلم: (المرأة) .