فهرس الكتاب

الصفحة 607 من 909

تنكح المرأة على عمتها أو العمة على ابنة أخيها أو المرأة على خالتها، أو الخالة على ابنة أختها، ولا تُنكح الصغرى على الكبرى، ولا الكبرى على الصغرى.

قال: هذا حديث حسنٌ صحيحٌ.

وذكر أبو محمد الأصيلي في فوائده عن ابن عباس قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تتزوج المرأة على العمة أو على الخالة وقال: إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم. وذكره أبو عمر في التمهيد.

[باب في المتعة وتحريمها وفي نكاح المحرم وإنكاحه وفي الشغار]

مسلم (١) ، عن ابن مسعود، قال: كنَّا نغْزُو مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليس لنا نِسَاءٌ. فقلنا: ألا نختصي (٢) ؟ فنهانا عن ذلك، ثمَّ رَخَّص لنا أن نَنْكِحَ المرأةَ بالثَّوبِ إلى أجَلٍ. ثم قرأ علينا (٣) عبدُ الله {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} .

وعن جابر بن عبد الله (٤) ، وسلمة بن الأكوع، قالا: خرج علينا مُنَادِي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إنَ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قد أذِنَ لكم أن تستمْتِعُوا. يعني مُتْعَةَ النِّساءِ.


= خالتها - رقم (١١٢٦) .
أبو داود: (٢/ ٥٥٣) (٦) كتاب النكاح (١٣) باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء - رقم (٢٠٦٥) .
(١) مسلم: (٢/ ١٠٢٢) (١٦) كتاب النكاح (٣) باب نكاح المتعة - رقم (١١) .
(٢) في مسلم: (ألا نستخصي) .
(٣) (علينا) : ليست في مسلم.
(٤) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (١٣) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت