وعن جابر بن عبد الله (١) ، قال: كنَّا نستمتِعُ بالقُبْضَةِ من التَّمْرِ والدقيق، الأيَّامَ، على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكرٍ، حتى نهى (٢) عنه عمر في شأنِ عمرو بن حُرَيْثٍ.
وعن سلمة بن الأكوع (٣) ، قال: رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عَامَ أوْطَاسٍ (٤) في المُتعَةِ ثلاثًا ثمَّ نهي (٢) عنها.
وعن سَبْرَةَ بن معبد (٥) ، أنَّهُ غزا مع رسُولِ الله صلي الله عليه وسلم - عام فتح مكة. قال: فأقمنا بها خمسَ عشرة (ثلاثين بين ليلة ويوم) فأذن لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في متعة النساء.
وذكر أنَّهُ تزوج امرأة قال: ثم استمتعت منهَا فلم أخْرُجْ حتى حرَّمها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وعنه (٦) ، أنَّهُ كان مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "يا أيها الناس! إني قد كنت أذنتُ لكم في الإستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة،- فمن كان عنْدَة شيء منهن (٧) فليُخَلً سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهُن شيئًا".
وعن علي بن أبي طالب (٨) ، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن متعةِ النساءِ، يوم خيبر وعن أكْلِ لُحُومِ الحُمُرِ الأَنَسِيَّةِ.
(١) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (١٦)
(٢) (د) : نهانا.
(٣) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (١٨)
(٤) عام أوطاس: أي عام الفتح، وأوطاس: وادٍ بالطائف.
(٥) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٢٠) .
(٦) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٢١) .
(٧) في مسلم: (فمن كان عنده منهن شيء) .
(٨) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٢٩) .