مسلم (٣) ، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من شرب منكم النبِيذ (٤) فليشرَبْهُ زبيباً فرداً، أو تمراً فرداً، أو بُسْراً فرداً".
وعن أبي قتادة (٥) ، أنَّ نبي الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن خليط التَّمْر والبُسر، وعن خَلِيطِ التمر والزبيب (٦) ، وعن خليط الزَّهْوِ والرُّطَبِ، وقال: "انتبذوا كُلَّ واحِدٍ على حِدَتِهِ".
وعن بريدة بن حصيب (٧) ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كنتُ نهيتُكُم عن الأشرِبَةِ إلا (٨) في ظروف الأدَمِ، فاشربوا في كُلِّ وِعَاءٍ، غير أنْ لا تشرَبُوا مُسْكِراً".
(١) البخاري: (داء وفي الآخر شفاء) .
(٢) أبو داود: (٤/ ١٨٢) (٢١) محناب الأطعمة (٤٩) باب في الذباب يقع في الطعام - رقم (٣٨٤٤) .
(٣) مسلم: (٣/ ١٥٧٥) (٣٦) كتاب الأشربة (٥) باب كراهة انتباذ التمر والذبيب مخلوطين - رقم (٢٢) .
(٤) مسلم: (النبيذ منكم) وكذا (ف) .
(٥) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٢٦) .
(٦) مسلم: (الزبيب والتمر) .
(٧) مسلم: (٣/ ١٥٨٥) (٣٦) كتاب الأشربة (٦) باب النهي عن الإنتباذ في المزفت - رقم (٦٥) .
(٨) (إلا) : ليست في مسلم.