وعن إسحق (١) بن عبد الله بن أبي (٢) طلحة، عن أنس بن مالك قال: أُتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بتمر عتيق، فجعل يفتشُهُ يُخْرج السوس منه.
أبو داودا (٣) ، عن يوسف بن عبد الله بن سلام، قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وضع تمرة على كسْرَةٍ (٤) وقال: "هذه إدامُ هذِهِ".
مسلم (٥) ، عن سعيد بن زيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الكَمْأةُ (٦) من المَنّ، الذي أنزل الله -عَزَّ وَجَلَّ- علي بني إسرائِيل وماؤها شِفَاءُ العَيْنِ (٧) ".
البخاري (١٠) ، عن أبي هريرة، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا وقع الذبَابُ في إناء أحدكم فليغْمِسْهُ كلَّه، ثم ليَطرحهُ فإنَّ في أحد (١١)
(١) أبو داود: (٤/ ١٧٤) (٢١) كتاب الأطعمة (٤٣) باب في تفتيش التمر المسوس عند الأكل - رقم (٣٨٣٢) .
(٢) أبو داود: (بن طلحة) ، وهو خطأ.
(٣) أبو داود: (٤/ ١٧٣) (٢١) كتاب الأطعمة (٤٢) باب التمر - رقم (٣٨٣٠) .
(٤) أبو داود: (رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ أخذ كسرة من خبز شعير فوضع عليها تمرة) .
(٥) مسلم: (٣/ ١٦٢١) (٣٦) كتاب الأشربة (٢٨) باب فضل الكمأة ومداواة العين بها - رقم (١٦١) .
(٦) (الكمأة) : نبات يقال له أيضاً: شحم الأرض، يوجد في الربيع تحت الأرض، وهو أصل مستدير كالقلقاس، لا ساق له ولا عرق، لونه يميل إلى الغبرة.
(٧) (د، ف) : (للعين) .
(٨) مسلم: (٢/ ١١٠١) (١٨) كتاب الطلاق (٣) باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق - رقم (٢١) وللحديث بقية.
(٩) (ف) : (الحلوى) .
(١٠) البخاري: (١٠/ ٢٦٠) (٧٦) كتاب الطب (٥٨) باب إذا وقع الذباب في الإناء - رقم (٥٧٨٢) .
(١١) البخاري: (إحدى) .